الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من سها عن سجود السهو في الصلاة فسلم وانصرف

السهو في الصلاة
السهو في الصلاة

أعاني من تكرار السهو في الصلاة فكيف أتغلب عليه؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

كيف أتغلب على السهو في الصلاة؟ 

حيث سائل يقول : أحيانًا يتكرر السهو في نفس الصلاة ، كما أنني أنسى سجود السهو أيضًا ، فما الحكم ؟

وقال عاشور في بيانه حكم تكرار السهو في الصلاة وكيفية التغلب عليه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكرار السهو من المصلي في الصلاة لا يسجد له إلا سجدتين .

وتابع المستشار السابق للمفتي: اختلف الفقهاء في حكم من سها عن سجود السهو وسلم وانصرف من الصلاة: فذهب الحنفية إلى أنه إن سلم ناسيًا السهو سجد ما دام في المسجد ؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد .

وأما إذا كان يصلي في غير المسجد فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره أو يتقدم على موضع سترته أو سجوده سجد للسهو .

وأما المالكيَّة فقد ذهبوا إلى أن من نسي السجود قبل السلام - وهو الذي يكون بسبب النقص في الصلاة - فعليه الإتيان به إذا لم يخرج من المسجد أو لم يَطُلِ الوقت وهو في مكانه أو بجواره ، أما السجود الذي يكون بعد السلام - وهو الذي يكون بسبب وقوع الزيادة في الصلاة - فإنهم قد ذهبوا إلى عدم سقوطه وإن طال الزمان لسنين ، وسواء تركه عمدًا أو نسيانًا .

وذهب الشافعيَّة إلى سقوط سجود السهو بالسلام من الصلاة؛ لأنهم يرون أن السجود قبل السلام .

في حين ذهب الحنابلة إلى سقوط سجود السهو إذا طال الفصل أو بانتقاض الوضوء، أو بالخروج من المسجد .

وشدد المستشار السابق للمفتي في بيانه حكم  تكرار السهو في الصلاة : أن السهو في الصلاة  له سجدتان فقط مهما تعدَّد وتَكرَّر ؛ والأيسر لمن نسي سجود السهو هو تقليد مذهب الشافعيَّة في أنه يسقط بالسلام والخروج من الصلاة لقطع الوسوسة وسقوط المطالبة عنه، ولا شيء حينئذٍ على المصلي .

كيفية سجود السهو للمسبوق في صلاة الجماعة 

سأل أحد الباحثين عن المأموم المسبوق هل يسجد مع إمامه أم يؤخر سجود السهو الخ الصلاة ويسجد وحده ؟  

وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في سجود السهو إذا كان قد أدرك معه جميع الركعات، أي لم يكن مسبوقا ، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ) رواه البخاري (722) ومسلم (414) .

أما المسبوق، وهو من فاتته ركعة فأكثر ، فإنه يتابع إمامه إذا سجد قبل السلام ، ولا يتابعه إذا سجد بعد السلام لتعذر ذلك ؛ إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه ، ولكن عليه أن يقضي ما فاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

وفي تلخيص أحوال المأموم مع سجود السهو، فجاءت كما يلي :

1- إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه ، فسها الإمام وسجد للسهو ، فإنه يلزمه متابعته ، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده .

2- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم : ففيه تفصيل:

فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم ثم أتم صلاته ، ثم سجد للسهو مرة أخرى ؛ لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه ، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، بل يكون في آخر الصلاة , وإنما كان سجوده مع إمامه تبعا لإمامه فقط .

وإن سجد الإمام بعد السلام ، لم يسجد المسبوق معه ، بل يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

3- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم ، كما لو سها في الركعة الأولى ، والمأموم دخل في الركعة الثانية :

فإن سجد الإمام قبل السلام ، تابعه المأموم ، ثم أتم صلاته ، ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه .

وإن سجد الإمام بعد السلام : لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة .

وهذه الحالات كلها فيما إذا كان السهو من الإمام ، وأما سهو المأموم نفسه فله أحوال أيضا :

4- إذا سها المأموم في صلاته ، ولم يكن مسبوقا ، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه ، كما لو نسي أن يقول : سبحان ربي العظيم في الركوع ، فإنه لا سجود عليه ؛ لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا ، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .

5- إذا سها المأموم في صلاته ، وكان مسبوقا ، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام ، أو بعد القيام لقضاء ما فاته ؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .