الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحرمان من توصيل المرافق حال عدم التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية، ما يجعل قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.

وفي وقت سابق ؤافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، ومن المقرر عرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه، لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

ونصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.