الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد ينتظر أدمن صفحة يروج لبيع العملات المقلدة عبر «فيس بوك»

فيس بوك
فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، عقب قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم من خلالها بالترويج وعرض  عملات محلية "مقلدة" على المواطنين راغبى شرائها.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، إذ يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق الصفحة المشار إليها، ويزعم من خلالها امتلاكه عملات محلية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً، على خلاف الحقيقة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لا يفوتك||

 

 

عقوبة تزوير العملات

وضع  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.