ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أختى مربية حمام ولقت في العشة قطعة من الذهب فأخذتها وكملت عليها واشترت خاتم من الذهب، فهل عليها إثم ولو عليها كيف تكفر عن هذا الإثم؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأشياء التي يجدها الإنسان تسمى بـ "اللقطة" وهذه اللقطة الأصل أنها تعرف يعني يتم الإعلان عنها والبحث عن صاحبها.
وأشار إلى أن الإعلان عن اللقطة بالطريقة التي ذكرها الشرع والفقهاء، تكاد تكون صعبة على الأفراد، حيث يتم الإعلان عن هذه اللقطة في كل اجتماع بين الناس والأسواق وغيرها.
وتابع: ولذلك فإن الذي يتولى الإعلان هم أقسام الشرطة، فيتم تسليم اللقطة في أقرب قسم شرطة ويتولوا الأمر، أما أخذ اللقطة مباشرة والاحتفاظ بها فهذا خطأ ولا يصح.
تعريف اللقطة
يجب تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة، ويجوز للملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.
مدة اللقطة
ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرِّفه سنة، وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق، مستشهدًا بما روي عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه.
ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.