ثلاث سنوات حبسا للزوج حال بيعه ذهب زوجته" دون رضاها" .. مشروع قانون جديد تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب الي المجلس لمناقشته واقراره.
المشروع الذي يستهدف في الأساس توثيق قائمة المنقولات الزوجية بالشهر العقاري دعا الي تجريم بيع ذهب الزوجية ايضا .
وتضمن القانون النص صراحةً على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها "المشغولات الذهبية" هي عارية استعمال، وأن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم؛ نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، وان سلب حيازة الزوجة من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
قوانين ضد الرجل
المحامي بالنقض شعبان سعيد إنتقد مشروع القانون، مشيرا الي أن قانون العقوبات يعالج كافه الجرائم بشكل مجرد ولا حاجه للنص المنفصل المنفرد.
ووصف مشروع القانون بانه يدمر العلاقات الاسريه ويجعل الزوجه تهدد زوجها طوال الوقت وهو ما لا تستقيم معه الحياه الزوجيه.
وتابع " لم نكن بحاجه الي مثل هذه القوانين، الذي لن يمر في اعتقادي، لان قانون العقوبات يجرم الاستيلاء علي المشغولات الذهبيه بتهمه التبديد في حاله توقيعه علي قائمه منقولات زوجيه، وانه في حاله الاستيلاء عليه عنوه دون أن يكون مدرج بقائمه المنقولات الزوجية فيكون الزوج مرتكبا لجريمه السرقه،. أما وجود تحفيز دائما للمشروع لسن قوانين ضد الرجل فهي أمور من شأنها تدمير العلاقات الاسريه.
مشروع القانون
وكان أعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إعداده مشروع قانون جديدًا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجَين في ما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع؛ للحد من المشكلات الحالية بين الزوجَين في حالات الانفصال.
وأضاف عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهَّر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجَين بخصوص ما يُسمى "عفش الزوجية"، بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.