الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إصدار لائحة قانون تنمية البحيرات التنفيذية.. شرطان لممارسة مراكب الصيد عملهم

مراكب الصيد
مراكب الصيد

شهد الأسبوع الماضي، إصدار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

ويستهدف قانون تنمية البحيرات ، حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

وتضمن القانون، عدة  قواعد وشروط محددة لممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، منها:

1- أن يكون مركب الصيد حاصلة على رخصة .

2-أن يحصل الصياد على بطاقة صيد.

وحظر القانون  حيازة استغلال أو إقامة أي منشآت أو أجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.