تضمن قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عدة شروط للعمل بوظائف وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، حيث نصت المادة 41 من القانون على أنه يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى:
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2- شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية يثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما.
3- رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، يكون الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
كما يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية.
ويكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية:
1- يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
2-يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية.