قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس ٦ لصوص، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام.
وكانت قررت نيابة السلام الجزئية، حبس ٦ لصوص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد انتحل ٦ لصوص صفة عمال بشركة تليفونات لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية بمدينة السلام ، إلا أن الأطواف الأمنية بالقاهرة حالت دون ارتكاب الواقعة بعد ضبطهم.
وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف تواجد الأطواف الأمنية لضبط كل ما يخل بالأمن العام بشوارع العاصمة.
ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط عدد 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية جميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية ، وذلك أثناء قيامهم بفتح إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة .
وعثر بحوزتهم علي كابل وسيارة نقل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهم ومجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وعدد ٢ سلاح أبيض "مطواة".
وإعترفوا بسرقة المضبوطات بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وإرتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد إنتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال الصفة
وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".