الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة.. اعرف شروط نقل مركب الصيد من منطقة لأخرى

مراكب الصيد
مراكب الصيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987.

وحظر القانون نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح ، وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

كما يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

- تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

- تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

- تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.


-