الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محامية: التهديد بمكالمة أو صور أو فيديو يعرض فاعله للسجن والغرامة

ابتزاز
ابتزاز

يتعرض الكثيرون إلى الابتزاز الإلكتروني، ويقع تحت عملية تهديد وترهيب من خلال نشر  صور أو تسريب معلومات سرية، بغرض دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين".

في السطور التالية، نوضح عقوبة الابتزاز والتهديد ونشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقول المحامية نهى الجندي إن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات.

نهى الجندي

وأوضحت نهى الجندي أن المادة 25 من قانون العقوبات المصري تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص، تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري على "السجن لمدة لا تقل عن العامين، ولا تزيد على 5 أعوام للمبتز".

وأكدت أن الابتزاز الإلكتروني هو عبارة عن السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق وعد بشر يلحق بالضحية، وذلك بتهديده بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية، وبغض النظر عن سن الضحية ذكرا أو أنثى، وبغض النظر عن المطلوب من الضحية، سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة جنسية.  

وأضافت نهى الجندي أن ضحية الابتزاز الإلكتروني تنصاع للتهديدات خوفا من الفضيحة، وأكثر صور الابتزاز العملية أن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول إلى صفحته ثم فبركتها، أو استدراج الضحية في مراسلات وأحاديث للحصول على صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للابتزاز، فتنصاع الضحية خوفا من الفضيحة، والأكثر خطورة أن شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج "السوشيال ميديا" فى الفترة الأخيرة تعد وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيته.

قانون العقوبات

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على "أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

ونصت المادة 327 على أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، يعاقب بالسجن".

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.