الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جلب الحبيب ورد المطلقة..دجال بقصر النيل يواجه عقوبة المشدد 7 سنوات

دجال- أرشيفية
دجال- أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط دجال لقيامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، حيث تبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى .

 بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ، و تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة .

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

عقوبة النصب الالكتروني

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء الالكتروني ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالقانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.