قضت محكمة النقض برفض الطعن المقام من محمد عادل قاتل نيرة اشرف وتأييد الإعدام وينص القانون علي أن ينفذ حكم الإعدام داخل أحد السجون.
نص القانون
تنص المادة 474 علي تنفيذ حكم الإعدام في أحد السجون العمومية بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا، محامي المتهم وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.
ووفقا لنص القانون لا يمكن إذاعة حكم اعدام قاتل نيرة اشرف الا بعد حدوث تعديل تشريعي.
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.