نلاحظ في خطبة الجمعة أن بعض المصلين عندما يجلس الإمام بين الخطبتين يرفع يديه ويدعو؛ ظنًّا منه أن هذه ساعة ترجى فيها الإجابة، بينما نرى بعضًا آخر ينكرون على من يفعل ذلك، فما هو الصواب في هذا الأمر.. سؤال ورد لدار الافتاء المصرية
قالت دار الإفتاء إن يوم الجمعة من خصائص الأمة المحمدية؛ فقد ورد في الحديث الشريف: «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ» متفق عليه واللفظ لمسلم.
كما أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين؛ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في "مسند أحمد"، وهو أفضل أيام الأسبوع، خصَّه الله تعالى بعدة خصائص لمزيد فضله ولبيان مكانته؛ فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم، ومن مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» رواه أحمد والترمذي.
ومن أجل هذه الفضائل فقد اختص يوم الجمعة بعدة وظائف يستحب للمسلم أن لا يغفل عنها، ومن ذلك الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف، ومن الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة؛ فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.
وأضافت دار الافتاء: أما الأحاديث: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.
ومن الأحاديث أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلا آتَاهُ الله إِيَّاه»، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا» رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا»، يقول: قبضة. رواه الطبراني في "الكبير".
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا -يعني ساعة الجمعة-، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ -يعني ساعة الإجابة-» رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه.
والواضح من هذه الأحاديث إثبات أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد ذكرت هذه الأحاديث صفة هذه الساعة كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أنها ساعة خفيفة، وحديث الطبراني السابق عن أنس رضي الله عنه، وورد في رواية سلمة بن علقمة عند البخاري: ووضع -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر، قلنا: يُزهِّدها. فالمأخوذ من ذلك أن وقت الإجابة في يوم الجمعة ليس وقتًا كبيرًا، بل هو وقت لطيف لا يهتدي إليه إلا من وُفِّق، هذا من حيث صفتها، أما من حيث تحديدها فالأقوال في ذلك كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 416 وما بعدها، ط. دار المعرفة) إلى ثلاثة وأربعين قولًا، لكنه عقَّب قائلًا: [ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن سلام] اهـ.
وهذان القولان هما أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء؛ قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجى بعد زوال الشمس. انظر: "سنن الترمذي" (2/ 360، ط. مصطفى الحلبي).
فتحديد وقت إجابة الدعاء في يوم الجمعة مسألة خلافية، حتى إن من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 422): [وسلك صاحب الهدى مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دلَّ على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبق إلى نحو ذلك أحمد، وهو أولى في طريق الجمع، وقال ابن المنير في الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بيَّن لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها] اهـ.
فالتقيد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ غير سديد، فينبغي للعبد أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.
إذا علم ذلك فلا بأس بالدعاء عندما يجلس الإمام بين الخطبتين، فهذا الوقت داخل فيما قيل إنه ساعة الإجابة يوم الجمعة، يعني بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، فعلى هذا يكون الدعاء أثناء جلسة الإمام بين الخطبتين مشروعًا لإصابة ساعة الإجابة على رأيٍ، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه، فالمسألة خلافية لا حَجر فيها على رأي بعينه أو قول بذاته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.