قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الشروط والأوراق اللازم للحصول على ترخيص إعلانات الطرق

إعلانات الطرق
إعلانات الطرق
×

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، إضافة إلى الأوراق المطلوبة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون.

وجاء من ضمن الشروط اللازمة وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ما يلي:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

أما فيما يخص الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص بإعلانات الطرق، فجاء كما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري .

3- صورة البطاقة الضريبية.

4- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

5- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.

6- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

7- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

8- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.

9- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.