قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

غدا.. آخر يوم لتقديم إقرارات المرتبات لأصحاب الأعمال

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
×

تستقبل مصلحة الضرائب المصرية على مدار غدا الثلاثاء، إقرارات التسوية النهائية لضرائب المرتبات كآخر يوم له والمحددة بنهاية يناير الجاري


قالت مصلحة الضرائب عبر تقرير صادر عنها إن تقديم إقرارات المرتبات لأصحاب الأعمال والشركات المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.


وتستهدف مصلحة الضرائب تقديم التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة .


وأتاحت مصلحة الضرائب على موقعها الإلكتروني دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها ، ويمكن للممول الإطلاع ، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/almnshwrat-waladlt

وحدد مختار توفيق، رئيس المصلحة، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى ،والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات ، وما فى حكمها ، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .

وأشار إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب ،واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .

وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة ،وتعتبر الجهة التى يعمل بها هى جهة عمله الأصلية .

وقال إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.