الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعوي قضائية تطالب بعزل محتكري الدواء ووقف نشاطهم

صدى البلد

أقام الدكتور هاني سامح المحامي دعوى قضائية بمجلس الدولة طالبت بإلغاء قرار هيئة الدواء المصرية بالامتناع عن عزل ومنع متهم  بقضية احتكار الدواء  من إدارة شركات التوزيع الدوائي والمؤسسات الصيدلانية لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانته بجرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد وبالأخص وفق الدعوى أن استمرار إدارته للمؤسسة الصيدلانية يوجب إلغاء ترخيص المؤسسة وشطب قيدها بسجلات المستوردين مع كونها تتحكم في 40% من سوق التوزيع الدوائي وفق تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .

وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  بقيده كمدير تنفيذي بسجلات المستوردين  لذات الشركتين.

جاء في الدعوى التي حملت رقم 29590 لسنة 77 قضائية والتي ستنظر أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وقد أيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه ثم قامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين ورفض طعونهم .

وأشارت الدعوى كذلك إلى صدور الحكم القضائي المنفذ والمنشور بالوقائع المصرية العدد 67 في 31 مارس 2020 نفاذا لأحكام  قضائية بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء التي يرأسها المدير المطلوب عزله وهي جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 ثبت من اعترافات وإقرارات متهمي الاحتكارات الدوائية وحيثيات حكم جنح الاقتصادية وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .

استندت الدعوى إلى اشتراطات حسن السيرة والسلوك وقوانين مزاولة مهنة الصيدلة التي وضعت اشتراطا رئيسا بخلو صحيفة سوابق مديري المؤسسات الصيدلانية من الأحكام الجنائية وفق المواد 12 و 41 فاشترط على وسطاء وموزعي الدواء ومديري المؤسسات الصيدلانية تقديم صحيفة سوابق خالية من الأحكام الجنائية , وجائت بالقانون بالمادة العاشرة اعتبار شركات توزيع الدواء مؤسسات صيدلانية في حكم القانون وتخضع لرقابة وتراخيص هيئة الدواء , استندت كذلك إلى قانون سجل المستوردين والمادة 6 بأنه يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد قيمة تأمين القيد فى السجل فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .