قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى بشأن الفصل في دستورية المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة ( 273 ) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، وعجز المادة ( 274 ) من القانون ذاته، فيما تضمنته من تخويل زوج الزانية الحق في وقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها برضائه معاشرتها له كما كانت.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع قد راعى بموجب تلك النصوص – في جانبها الإجرائي دون الموضوعي – ما تتمتع به جريمة الزنا من خصوصية وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، فكان لزامًا أن يكون تحريك الدعوى الجنائية بشأنها محاطًا بإجراءات صارمة، يكون زمامها بيد الزوج وحده، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، وهي مدة تكفي ليتخذ فيها قراره، عن بصر وبصيرة، إما بتقديم شكواه لتنال من أخطأت في حق دينها ومجتمعها وأسرتها جزاءً وفاقا، وإما أن يمسك عن ذلك سترًا لنفسه وأسرته، ودفعًا لها إلى طريق التوبة والهداية.
وهو تنظيم يتوافق مع نصي المادتين ( 9 و 10 ) من الدستور. كما تضمن الحكم عدم قبول الدعوى بشأن المادة ( 9 ) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم انعكاس الفصل في دستوريتها على الدعوى الموضوعية؛ كون تلك الدعوى قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر وليس عن طريق الشكوى إلى جهات الاستدلال أو التحقيق.