الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص في مشاجرة بالخصوص

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت وفوزى حسن وأمانة سر جابر على، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بالخصوص.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6279 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص المقيدة برقم 4255 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 12/ 9/ 2021 ، قام كل من: " محمد حمدي محمد شعبان" 34 سنة عامل مقيم فى شارع البترول النورة الخصوص، و " أحمد ح م " 20 سنة سائق مقيم فى شارع البترول النورة الخصوص، قتلوا المجنى عليه، " عمر رجب شعبان محمد" ، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد ، وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواه قرن غزال " موضوع الاتهامات التالية.


وتوجهوا المتهمين إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجنى عليه وأطلق المتهم الثاني صوبه عياراً نارياً وسدد المتهم الأول طعنتين استقرت بأماكن متفرقة من جسده فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته، قاصدين قتله على النحو المبين بالتحقيقات . 
كما تبين حيازة المتهمين سلاح ناري غير مششخنة فرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا سلاح أبيض مطواه قرن غزال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثاني أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن.


وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة والمخالفة المنصوص عليها بالمواد : ١/٢٣٤، ٣٧٧ من قانون العقوبات ، والمواد ، ٦ ، ٢٥ مكرراً /١، ٢٦/ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ،۱۹۸۱، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول ، والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧. لذلك بعد الإطلاع علي المادة ٤٠٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية .