الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقا "موبايل" فتاة بدار السلام.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من فتاة.

كشف رجال الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وقررت أنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بسرقة هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) تم ضبطه.

اعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين -  مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) "أمكن ضبط أحدهما".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول وإتهمتهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .