حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال الحالات التى يتم فيها وقف سريان التأمين على المؤمن عليه.
وقف التأمين
تنص المادة (74) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
2- مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
وتنص المادة (75) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
وتنص المادة (76) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.