الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة استخدام وحدات النزهة بأغراض الصيد البحرى.. القانون يوضح

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن 21، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم وذلك وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم  146 لسنة 2021، الذي وضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


وحظرت المادتان (37،38) من القانون، على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى وكذلك حظرت الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.

وواجه القانون مخالفة نص المادة 37، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأكد القانون عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى. 

وأكد الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد، على أنه يحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها، وقد تم تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8000 جنيه إلى 5000 جنيه فقط وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.

وأجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.