ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الاقتراض من البنك لغرض سد الديون؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن أخذ القرض من البنك يكون من أجل التمويل وهذا ما نص عليه قانون البنوك ، فالبنك لا يمنح قروضا بمعناها الفقهي، وإنما يمنح تمويلا متعدد الأغراض.
وأشار إلى أن أخذ الأموال من البنك لغرض من أغراض التمويل فهو جائز ، أما أخذ الأموال من البنك بغرض الاستهلاك بهذا لا يعد تمويلا، ولا يجوز أخذ هذا المال إلا عند الضرورة.
حكم القرض في الإسلام
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شيء ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.
وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.
حكم القرض لشراء سيارة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
متى يكون القرض الشخصي حلالا
لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا للضرورة أو ما ينزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للإنسان في الحصول على القرض فإنه يجوز له ذلك، ولو لم يكن له فيه حاجة فلا يجوز شرعا الحصول عليه.