قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة العشرة موضوع بإلزام المحليات ومحافظ أسيوط ، بتعويض المواطن عزالعرب عامر مبلغا مقداره (70000 جنيها) سبعون الف جنيها تعويضا عما إصابه من أضرار جراء إزالة منزله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح بدوى وحسن محمود ومحمد أحمد وأحمد فتحى نواب الرئيس.
قالت المحكمة، إن لكل من قانون الزراعة وقانون البناء في شأن إزالة الأعمال المخالفة أحكام تختلف عن الأخر فلكل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة.
وأضافت المحكمة، أن الجهة الإداريةنسبتللطاعن قيامه بالبناء بدون ترخيص على ارض زراعية بحوض الرفيعه قرية المطيعة مركز اسيوط خارج الحيز العمرانى بالمخالفة لأحكام قانون البناء على حين أنها تخضع لقانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية .
وأشارت المحكمة، إلى أن المحليات والمحافظة أزالت منزل المواطن المقام بدون ترخيص بتطبيق قانون خاطئ علي منزله مما يتحقق معه عنصر الخطأ فى جانبها ، ترتب عليه الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن في الخسارة المادية التى منى بها نتيجة ازالة جزء من البناء وضياع تكلفة هذا البناء ، وما تكبده من أموال في إقامة السقف وما تحمله من نفقات في مجال التقاضي وهو ما يتعين معه تعويض الطاعن عما لحق به من أضرار مادية وأدبية جراء صدور قرار الإزالة المذكور وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ (70000 جنيهاً) سبعون ألف جنيها.