قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة (19) بإلزام وزير الخارجية بمنح الدبلوماسى أحمد سلامة السيد سليمان العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن الذي صُرف له عن فترات عمله بالخارج برام الله، وذلك بفئة الخارج بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين أسامة حسن ومحمود أحمد، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية، وتم ابتعاثه للعمل بالخارج خلال المدة من 2014 حتى 2016 فى رام الله، وصرفت له جهة عمله بدل السكن دون أن يدخل ضمن عناصرها العلاوات الخاصة.
وقالت المحكمة إن المشرع ألزم الخارجية بتوفير مسكن ملائم لأعضاء السلك بالبعثات الخارجية وللعاملين بالبعثات من غير أعضاء السلك في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار عن وزير الخارجية، وإذا تعذر على جهة الإدارة توفير المسكن في البلاد ذات المعيشة الصعبة أوجب المشرع أن يُصرف لعضو البعثة من أعضاء السلك وللعاملين بها من غير أعضاء السلك بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتب وبدلات وعلاوات بالعلاوات الخاصة.
وتدخل العلاوات الخاصة ضمن مفهوم العلاوات ولا يجوز استبعادها من الأساسي الذي يُحسب بناءً عليه بدل سكن بحجة أنها لا تُضم إلى المرتب، أو لأنها لا تُحسب ضمن الأجر الأساسي، لأن بدل السكن المقرر لا يُحسب على المرتب الأساسي فقط، بل على المرتب والبدلات والعلاوات.
وأضافت المحكمة أن المدعي كان يعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة مستشار، وقد تم إلحاقه للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج في رام الله خلال الفترة من 1/9/2014 حتى 15/8/2016، وقد قامت الخارجية بصرف بدل السكن المقرر له خلال فترة عمله بالخارج دون حساب العلاوات الخاصة المستحقة له ضمن هذا البدل، ولما كانت العلاوات الخاصة يدور صرفها مع المرتب وجودا وعدماً وتعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر، وكان البين من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي أن بدل السكن قد حددت عناصره ونسبته بـ 20% من مجموع ما يتقاضاه الموظف من مرتبات وبدلات وعلاوات، وبالتالي فإنه يتعين عند حساب نسبة بدل السكن أن تُؤخذ في الاعتبار تلك العلاوات الخاصة، شأنها في ذلك شأن المرتبات والبدلات والعلاوات الأخرى المقررة قانونًا.