شهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وفي هذا الشأن وافقت لجنة الإسكان على تعديل المادة 50 من مشروع القانون لتنص على أنه لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مسـتخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد.
ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقا لمشروع القانون تسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.