الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجمع بين الوفاء بالنذر ووليمة الزواج.. دار الإفتاء توضح

الوليمة
الوليمة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه ‏الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء ‏نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ‏ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.‏

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنَّ المفهوم ‏من السؤال أنَّ السائل نذر لله تعالى ذبح ‏عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى ‏الله ولده من مرضه، وهو ظاهر في أنَّ ‏المنذور ذَبْحُ العجل؛ لعمل ليلة لله تعالى ‏به، أي: إقامة حفل يطعم فيه الفقراء ‏بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه؛ لأنَّ ‏الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها ‏تصدّق على الفقراء بلحمه، وهذا جائز ‏شرعًا.

وتابعت: نص فقهاء الحنفية على أن ‏الناذر لو قال: إن برئت من مرضي هذا ‏فلله عليَّ أن أذبح شاة، لزمه النذر، ‏ووجب الوفاء به، وكذلك لو قال: أذبحها ‏وأتصدق بلحمها، والسائل قد جمع بين ما ‏يدلّ على النذر وهو قوله: نذر لله تعالى، ‏وبين التصدّق على الفقراء بقوله: ليلة لله ‏تعالى.

وأكدت أنه يجب عليه الوفاء بالنذر إذا ‏تحقق الشفاء، وقد شفى الله ابنه المريض، ‏وحلّ وقت زفافه فلا مانع أن يكون ‏العُرس ليلة الوفاء بالنذر، فيذبح العجل، ‏ويطعم الفقراء بلحمه في هذه الليلة، ولا ‏يلزم ذبح غيره فيها لأجل العُرس؛ لعدم ‏وجوب ذلك عليه، وإن كان من السنة أن ‏يُولِم في العرس بشاة.