الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوقات الكراهة في الصلاة ثلاثة .. علي جمعة يوضحها

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور  علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء الأزهر، في جوابه عن سائل: جمع العلماء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الإمام الشافعي بتوثيق جيد وهو أن الصلاة التي لها سبب سابق عليها أو مقارن لها فإنها تقع وأن وقوعها في الوقت الذي فيه الكراهة.

وبين أن أوقات الكراهة ثلاثة : بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وعند طلوع الشمس ، وعند استواء الشمس في كبد السماء. يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة ، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

أنا دخلت المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين فيجوز لي أن أصلي ركعتين ؛ لأن السبب وهو دخول المسجد كان سابقًا على الركعتين.

عندما يحدث الكسوف والخسوف في هذه الأوقات المكروهة أصلي الكسوف والخسوف ؛ لأن الكسوف والخسوف مقارن لهذه الركعتين.

أما إذا كان السبب لاحق. كصلاة الاستخارة أو كصلاة طلب قضاء الحاجة أو ليس لها سبب إطلاقًا إنما هو ركعتين لله فلا يجوز. إذًا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصد على ما إذا كان السبب لاحق أو لا سبب له.
أما إذا كان السبب سابق كركعتي الطوف مثلاً في الحج أو كان السبب مقارن كالكسوف والخسوف فإنه خارج عن النهي ولا نهي فيه والإنسان يصلي ركعتين تحية المسجد وغيرهما مادام السبب سابق أو مقارن.


واستدل بما قال الشافعي في الأم ( 1 / 149 ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة قال قدم معاوية المدينة قال فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فسلها عن صلاة النبي  صلى الله عليه وسلم  الركعتين بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث بن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا قال اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال: فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت: دخل علي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال إني كنت أصلى ركعتين بعد الظهر وأنه قدم على وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان .

كما أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن قيس عن محمد بن ابراهيم التيمي عن جده قيس قال رآني رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأنا أصلى ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقلت لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه النبي  صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي: وليس بعد هذا اختلافا في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  والله أعلم.

أما عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبرز وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلى بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر.

قال الشافعي فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قيل في قوله من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: "وأقم الصلاة لذكري" وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد الصبح والعصر   قال الشافعي: وفيما روت أم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم  صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى قيس جد يحيى بن سعيد أن النبي  صلى الله عليه وسلم  رآه يصلى ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهى النبي  صلى الله عليه وسلم فيما سوى هذا ثابتا قال الشافعي   والنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار مثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهى واحد وهذا مثل نهي رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة لأن من شأن الناس التهجير للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام .