الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز جمع نية قضاء الصلوات الفائتة عند أداء السنن؟ الإفتاء تجيب

أداء الصلوات الفائتة
أداء الصلوات الفائتة

هل يجوز جمع نية قضاء الصلوات الفائتة عند أداء السنن؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر الذي بثته الدار اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أداء الصلوات الفائتة التي لا أعلم عددها مع النوافل

وقال السائل: هل ممكن أداء الفرائض الفائتة التي لا أعلم عددها مع النوافل والسنن حيث إنني حالياً منتظمة في الصلاة وسننها؟، ليؤكد أمين الفتوى في جوابه، أنه لا يجوز جمع القضاء مع السنن، حيث الفرائض مقصود لذاتها، السنن التابعة للفرائض مقصودة لذاتها، فلا يجوز الجمع بين نيتهما في نية واحدة.

بداية إن فات الإنسان صلاة عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ثم عليه أن يقضي هذه الصلوات، فرض أو أكثر قضاء، صلوات لا يعرف عددها يجتهد الإنسان قدر المستطاع في تحديد عددها ثم يقضي ما وصل إليه من أعداد، الرقم الذي يغلب على ظنه نسيانها.

حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا

ذكرت دار الإفتاء أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، قضاؤها، مؤكدة أنه لا يجوز له تأخير قضاؤها إلا لعذر.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها ردًا على سؤال: ما حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا ؟ أنه يستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.

واستشهدت بما ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» رواه البخاري.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.

واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال حول « كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك، مضيفا: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.