قضت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المؤبد وإدراج المقاول الهارب محمد علي و١٤ آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر".
وعاقبت المحكمة ١١ متهم حدث بالسجن المشدد ١٥ عاما، و٤ متهمين بالمشدد ١٠ سنوات، و٨ متهمين بالمشدد ٥ سنوات.
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.
عقوبات الإرهابيين
ووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3.فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
عقوبات الكيانات الإرهابية
كما وضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للكيانات الإرهابية كالتالى:
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.