ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟
قالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
هل يجوز ترديد تسبيحة واحدة في السجود او الركوع ؟
وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ، يقول فيه " سبحت فى الركوع تسبيحة واحدة هل صلاتي باطلة ، وما حكم الخطأ في الأذكار ، وهل يشترط قول الذكر ثلاث مرات في الركوع أو السجود ؟.
ورد الشيخ عبد الحميد، قائلا: "لا بل صلاتك صحيحة، والفرض أن تركع وتطمئن فى الركوع، ومادمت ركعت فصلاتك صحيحة".
وأضاف: "حتى ولو أخطأت في هذه الأذكار كأن قلت ذكر السجود في الركوع صلاتك صحيحة ، ولا يجب عليك سجود السهو في ذلك عند الجمهور".
وفيما يخص التسبيح فهو سنة على مذهب جمهور العلماء خلافا للحنابلة فهو واجب عندهم وأقله تسبيحة واحده ، فيستحب لك أن تسبح الله ثلاث مرات أو أكثر فى الركوع والسجود، وأقل السنة فيه تسبيحة واحدة، ولو سبحت الله مرة واحدة فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء.