نشرت الجريدة الرسمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بناءً على قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور هالة السعيد.
وتنص المادة الثالثة من هذا القرار على أن “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.
وجاء القرار كالتالي:
رفع الحد الأدنى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى القانون 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وكذلك الاطلاع على قرار رئيس الوزراء 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
والاطلاع على كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 23 - 6 - 2021 بشأن إعادة دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود 28 - 12 - 2022.
المادة الأولى لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
المادة الأولى: يكون الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع الخاص 2700 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 - 1- 2022 محسوبة على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج" من المادة 1 بقانون العمل.
المادة الثانية من قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوات السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة فيما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 100 جنيه.
المادة الثالثة من قرار زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التاليلتاريخ نشره.