الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. هذا الفعل يلغي قبول التصالح في مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 5 حالات يعتبر فيها قرار قبول طلب التصالح لاغيا، حيث ألزمت المادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء السلطة المختصة  بإصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، في الحالات الآتية:

- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

-  التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

-  تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

المادة رقم 5 من قانون التصالح في مخالفات البناء، نصت على أنه تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

فيما نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 6 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.