الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 ركعات تعوض ما فاتك من صلوات لا تتذكرها.. داعية يوضح

صدى البلد

استنكر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، الحديث الذي ينص على من صلى 4 ركعات أخر جمعة فى رمضان تقضي ما فاته من الصلوات الفائتة . 

 

ونص الحديث على: (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ( من فاتته صلاة في عمره، ولم يحصها؛ فليقم في آخر جمعة في  رمضان، ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، وليس ضروريا ان تكون النية بالنطق ولكن بالقلب ويحسن ان يكون هذا فى كل رمضان قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " هى كفارة اربعمائة سنة حتى قال على كرم الله وجهه هى كفارة الف سنة قالوا يا رسول الله ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة فلمن تكون الصلاة الزائدة؟ . قال صلى الله عليه وسلم تكون لأبوية وزوجته ). 

 

وأشار الى أن هذا الحديث منتشر على الفيس وهو حديث مكذوب، فكل من فاته شيء من الصلاة فواجب عليه قضاؤها، حذروا الناس من نشره على أنه حديث صحيح. 

الحديث المكذوب 


دار الإفتاء المصرية، حذرت في فتوى سابقة لها، من نشر وتداول رواية «الصلاة في آخر جمعة في رمضان تكفر عن الصلوات الفائتة»، مؤكدة أنها ليست حديثًا نبويًا وباطلة، مطالبة بضرورة حذفها وتنويه الآخرين إلى عدم صحتها. 

4 ركعات تعوض ما فاتك من صلوات لا تتذكرها

وهذه الرواية وضعها الكذابون الذين يفترون على الدين، مشددة على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، مُشيرة الى أن من فاتته الصلاة مدة من الزمن -قليلة كانت أو كثيرة- أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

 

وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الخطَّابي: "ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء". اهـ، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.