الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توجيهات السيسي.. امتيازات بالجملة لـ جمعيات العمل الأهلي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن امتيازات الجمعيات الاهلية وفقا للقانون، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص عام للمجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي في يوم الأسرة المصرية في مارس الماضي والذي كان له دورا كبيرًا في إثراء العمل الأهلي والذي يعتبر فرصة للتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وبعد تأكيدات الرئيس بأهمية العمل الأهلي في مصر ودوره خلال حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي ودور الرئيس في نجاح أنشطة التحالف ، معربا عن شكر المؤسسة لها على كل ما من شأنه خدمة المجتمع إيماناً منه بأهمية العمل الأهلي في تنمية الوطن والمواطن حيث حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجاً.

 

امتيازات الجمعيات الأهلية

نظم قانون العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات وتحفيزات عديدة تمكن الجمعيات من القيام بدورها المنوط به، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة.

وتزامنا مع إنطلاق مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، نستعرض خلال التقرير الآتي أبرز الإمتيازات الممنوحة وفقا للقانون لتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية القيام بالعمل التطوعي.

ونصت المادة "55"من القانون على: “يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام”.

ولرئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.

وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها.

وللجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة، أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.