الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

امتيازات بالجملة لـ جمعيات العمل الأهلي في القانون الجديد.. تعرف عليها

العمل الأهلي
العمل الأهلي

نظم قانون العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات وتحفيزات عديدة تمكن الجمعيات من القيام بدورها المنوط به، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة.

وتزامنا مع إنطلاق مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، نستعرض خلال التقرير الآتي أبرز الإمتيازات الممنوحة وفقا للقانون لتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية القيام بالعمل التطوعي.

فى هذا الصدد، نصت المادة "55"من القانون على: “يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام”.

 

لا يفوتك||

 

ولرئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.

وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها.

وللجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة، أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.