الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف بالأموال المستردة

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء ،مشروع  قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

وذكرت الحكومة في المذكرة إيضاحية "في إطار ما تقضى به المادة (۲۷) من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأضافت الحكومة أنه بالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.

وأوضحت أنه في ضوء ذلك، تم إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها، وقد جاء مشروع قانون الإصدار في ((۷) مواد، في حين جاء مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار في (۹) مواد على النحو الآتي: نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ونصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات "، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، " الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ".

وحددت المادة (۳) من المشروع الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهى إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات) ، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال ، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها. كما الزمته أيضا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت المادة (٤) من المشروع أن يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.

وأناطت المادة (٥) من المشروع بلجنة إدارة الجهاز تصريف أموره واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما، وأناطت المادة السادسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشان بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق في حين تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن مشروع قانون إنشاء الجهاز محل الإصدار عدداً من الأحكام

أبرزها الآتي:

بينت المادة (۱) من المشروع تعريفات للكلمات والعبارات الواردة بأحكامه لتوضيح المقصود منها احكاما للصياغة، ومنها كلمة " الأموال " وهي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، وكذلك كلمة " اللجنة " بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تضمنت المادة (۲) من المشروع إنشاء جهاز بوزارة المالية بمسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها "، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له داخل جمهورية مصر العربية بقرار من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بعد موافقة اللجنةلاستثمار بعض الأصول، وذلك في الحالات التي يقدرها وزير المالية بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع موازنته وحسابه الختامي، وإقرار التعاقدات والتصرفات الخاصة به وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز.

ونظمت المادة (٦) من المشروع طريقة ونظام عمل لجنة الإدارة. ونصت المادة (۷) على أن يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من وزير المالية بعد موافقة لجنة إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون مسئولاً عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا أمام اللجنة ويباشر الاختصاصات الواردة بتلك المادة.

ونصت المادة (۸) على أن يكون للجهاز موازنة خاصة، تعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد. واختتم المشروع بالمادة (۹) التي نصت على أن أموال الجهاز أموال عامة، وذلك لإضفاء الحماية المدنية والجنائية على هذه الأموال ونصت هذه المادة على أن للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى.