قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تطبيق لتوفير المعلومات .. شروط الاستفادة من مزايا قانون المشروعات الصغيرة

×

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الأسبوع الماضى باقتراح برغبة لإنشاء أول (بنك معلومات المشروعات الصغيرة)، وذلك بهدف توفير كافة المعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة في مصر، وتوفير دراسات جدوى حول أماكن عمل المشروعات والأماكن التسويقية لها، وأنسب الأماكن لاختيار النشاط.


ويأتي مقترح انشاء تطبيق (ابليكيشن) خاص بالمشروعات الصغيرة تحت رعاية وزارة الاتصالات حيث يحتوى على كافة الخدمات الخاصة بانشاء المشروع ومتطلبات السوق وكافة المعلومات والاحصائيات الحديثة عن المشروعات الصغيرة، وأن يكون هناك نشرة دورية تحوي تفاصيل السوق ومتطلباته كي يبني عليه اختيار المشروع الصحيح والذي يتوافق مع العرض والطلب.

شروط يجب توافرها للاستفادة من مزايا قانون المشروعات الصغيرة

يعتبر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وتكمن فكرة قانون المشروعات الصغيرة في التيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونصت المادة 33 من القانون على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة.

وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

فيما نصت المادة 34 على أنه يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.

- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع.

- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع. 5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:

- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد.

- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20%.

ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.