الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون....

مع الاستعدادات لعمرة رجب| تأمين نقدي مؤقت وملزم عن رحلات العمرة.. تفاصيل

صورة تعبيرية - العمرة
صورة تعبيرية - العمرة

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رجب المعظم الذي يعد أحد الأشهر الحرم التي يكثر فيها المسلمون من العبادات لعل أهمها أداء العمرة، لهذا تجرى كثير من الاستعدادت الخاصة برحلات العمرة خلال هذا الشهر، ووضع قانون البوابة المصرية للعمرة نظاما تنفذه الشركات السياحيةفي رحلات العمرة، وضوابط عدة لإتمامها بشكل قانوني.

 

آلية عمل البوابة المصرية للعمرة

 

ووفقا للمادة (4) تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:

١ - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.

٢ - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.

٣ - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

٤ - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

٥ - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

٦ - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

٧ - تقــوم البوابة بربــط الكــود التعــريفي الخــاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.

 

السفر من شركة مرخصة 

 

وطبقا للمادة (5) فإنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

 

تأمين نقدي 

وألزمت المادة (6) الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.

 

عقوبات المخالفة 

ووفقا للمادة (12) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (٤) من المـادة (٤) من هذا القانون،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.