انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى تحصن قرار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بموظفة واحدة لها حق التعيين واكتسبت مركز قانوني بعد تعينها ، في إحدى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس، وعدم جواز سحبه.
كما انتهت ، إلي انعدام القرارات الأخرى المستطلَع الرأي بشأنها ، فيما تضمنته من تعيين بعض العاملين بالمجلس، وجواز سحبها، وذلك لبطلان هذه القرارات وصدورها في غير محلها ، لفقدها الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة .
صدرت الفتوى ، ردًا علي تساؤل بشأن تعيين بعض العاملين فى المجلس دون اتباع الإجراءات الجوهرية المقررة قانونًا فى هذا الشأن، حيث لم يتم الإعلان عن الوظائف التي جرى التعيين فيها، كما لم يتم إجراء مسابقة بشأنها، أو إبرام عقود عمل للمُعينين فيها، ذلك فضلا عن خلو القرارات المشار إليها من بيان مؤهلات المُعينين، وتحديد الوظائف التي تم تعيينهم عليها .
وتبين للفتوى ، أن الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان أصدر فى غضون شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم قرارات التعيين المستطلع الرأى بشأنها، دون أن يراعيَ فى إصدارها الشروط والإجراءات التى استلزمتها وحدّدتها لائحة شئون العاملين بالمجلس؛ إذ لم يجر الإعلان عن المسابقة الخاصة بشغل هذه الوظائف، فإنه ولئن كان من المستقر عليه أن قرارات التعيين الصادرة بالمخالفة لشرط الإعلان تتحصّن بفوات الستين يومًا، وأنه ليس للجهة الإدارية سحبها بعد فوات هذا الميعاد .
وأوضحت الفتوى ، أن الالتزام بالإعلان إنما يقع على عاتق الجهة الإدارية، وأن عدم مراعاة إجراء الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وإن كان يشكل مخالفة في ذاته، فإنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل الموظف الذى شغل الوظيفة دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها، إذ إن ذلك يتنافى وحقه المُكتسب في الاحتفاظ بمركزه القانوني الذى استقر بفوات ميعاد الستين يومًا المقررة لسحب القرار .
والثابت من الاطلاع على القرارات المستطلع الرأى بشأنها باستثناء القرار الصادر بتعيين إحدي الموظفات ، فى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس - باعتبارها معينة في إحدى وظائف الخدمات المعاونة-، أن ما لحق هذه القرارات من عوار لا يقتصر على تخلف الإعلان حسبما تقدم، بل تجاوزه؛ إذ لم تتضمن القرارات المشار إليها الوظائف التى عُيّن عليها مَن شملهم التعيين أو المؤهلات الحاصلين عليها .
وأكدت الفتوى ، أنه من حالات انعدام القرارات حالة انعدام ركن المحل، كتعيين موظف على غير وظيفة، أو تعيين مَن هو فاقد أصل الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة، فمن ثم تكون قرارات التعيين أرقام الصادرة لباقي الموظفين ، قد وردت على غير محل؛ مما يهوى بها إلى درك الانعدام، فلا يلحق بها حصانة، ولا تتقرر لها حماية، ويجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يومًا المشار إليه، بحسبان أنه لا حصانة لقرار يقوم على المخالفة الجسيمة لصحيح حكم القانون، أو يعتدي على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع .