قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء وتأييد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعي الكائن على القطعة رقم (3) من (1) كدستر حوض سمعان الوسطاني رقم (33) ـ ناحية شارع سالم فريح مع شـارع المصانـعالسلام بالقاهرة وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة محمد وجمال ابراهيم ومحمود سلامة ومحمد دويدار نوائب رئيس المجلس .
قال المدعى للمحكمة أقمنا العمارة بدون ترخيص وهى مكونة من دور أرضي و11 دور متكرر , وأصبحت مأهولة بالسكان , ونريد تزويدها بخدمات المعيشة ومنها الكهرباء لكن الإدارة رفضت.
قالت المحكمة أنه إذا تقـاعسـت جهة الإدارة عن إصـدار القـرار الـواجـب بإيقـاف أعمـال البنـاء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات حتى تم إقامتها وشغلها بالسكان فإنه لا معنى لحرمان أولئـك السكان مـن المستلزمات الضـروريـة للحيـاة أو الانتفـاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافـق الأساسيـة إليها ما دامت قائمـة ومشغولـة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير, ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المباني قراراً سلبيًا مخالفًا للقـانـون واجب الإلغاء .
وأضافت المحكمة أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائي للعقار المكون من دور أرضى و11 دور متكرر وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام بدونترخيص , ولم تصدر أي قـرارات بوقف أو تصحـيـح أو إزالـة الأعمال المخالفة بالعقـار ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضروريـة للحيـاة والانتفـاع بالمبانـي المشـار إليها بعـدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.
واختتمت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار رغم بنائه بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية