قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، نظر الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 939 / ب من القانون المدني لجلسة 14 يناير المقبل.
وتنص المادة 939 على أنه:
1- لا يجوز الأخذ بالشفعة:
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو
بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
2 - ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة.
مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى آل من البائع والمشترى خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 941 – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا
كان باطلا:
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا وافيا.
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه
وصناعته وموطنه.
مادة 942) – 1 إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون
هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
2 - وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن
فى دائرتها العقار الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.