قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توثيق قائمة المنقولات و500 جنيه رسوم زواج.. قوانين أثارت الجدل ببرلمان 2022

قوانين آثارت الجدل تحت قبة برلمان 2022
قوانين آثارت الجدل تحت قبة برلمان 2022
×

شهد مجلس برلمان 2022 عدد من التشريعات والقوانين التي أثارت الجدل تحت قبة المجلس، لاختلاف بعضها عن الواقع الذي نعيشه، بالإضافة إلى فرضها عدد من الإجراءات والضواط على المواطنين.

مشروعات البرلمان التي آثارت الجدل تحت القبة، لم يكن الهدف منها إثارة الجدل فقط، بل جاء معظمها من أجل مواجهة ظواهر اجتماعية تؤرق المواطنين بسبب عدم الوعي بقضايا هامة واتباع سلوكيات خاطئة بحجة العادات والتقاليد.

ويرصد صدى البلد أبرز هذه القوانين في سياق التقرير التالي

قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج

من أبرز مشروعات القوانين الهامة التي أثارت الجدل ببرلمان 2022 حيث تم التقدم بها حلال دور الانعقاد الماضي بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم عرضه بالجلسة العامة ومن ثم تمت إحالته للجنة المختصة، لإبداء الرأي عليه.

مشروع القانون قام على مجموعة مبادئ أهمها حماية الصحة العامة للمجتمع، عن طريق تنظيم أمور الزواج والمقبلين عليه، من أجل تكوين أسرة صالحة قادرة على البناء والعطاء وليس الهدم.

ونص مشروع القانون على عدة خطوات يجب اتباعها من المقبلين على الزواج، من أجل تكوين زواج الصحي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.

وأخضع مشروع القانون للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.

ويجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية - تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.

وإذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.

وأعطى القانون الحق للخاضعين لأحكام هذا القانون فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.

ونص القانون على أن يتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.

مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة

تم التقدم به مؤخرا لمواجهة العنف الأسري بين الزوجين، وتغليظ عقوبة ضرب الزوجة، حيث أوضحت امل سلامة مقدمة مشروع القانون في المذكرة التفسيرية ، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، منوّهة أن السبب الرئيسي في إعدادها لمشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.

وأشارت إلى أن التعديلات اعتمدت على المادة 11 من الدستور، والتي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون، أن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام الزوجة، وبذلك يكون هو الأقوى، واعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

وشملت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

وفي تصريحات سابقة، ناشدت النائبة أمل سلامة بضرورة مناقشة مشروع القانون لحماية المرأة من العنف، لافتة إلى أن تطبيق هذا القانون سيعمل بشكل كبير على إنقاذ الأسر من التفكك، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري

حدد مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن إعداده والتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، مصير قائمة المنقولات الزوجية، في ظل حالة الجدل الواسع الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بشأن إلغاء القائمة.

ووضع مشروع القانون حدا لذلك الجدل، من خلال إضفاء صبغة رسمية على قائمة المنقولات الزوجية، وذلك بإلزامه بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

ويهدف مشروع القانون من فكرة التوثيق، القضاء على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

كما جاءت الثانية من مشروع القانون، لتجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذي مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.

وأوضح النائب محمود عصام في مذكرة القانون، أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

مشروع قانون تجريم تقديم خدمات الأرصاد الجوية غير الرسمية


شهد برلمان 2022 التقدم بمشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصات الهيئة منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة في تشجيع البحث العلمى في مجال الأرصاد الجوية.

وتتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

كما نص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر. ويعاقب بذات العقوبة من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة.

مشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين

تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق".

وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية :"لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية" الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا .