الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استولى على 700 ألف دولار| عقوبات تنتظر مسئولي بنك شهير في القاهرة

دولارات
دولارات

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة اختلاس الأموال، وذلك بعد قرار نيابة الأموال العامة العليا بإحالة مسئول بنك عربي  شهير بالقاهرة، ومتهمة إلى الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي مبلغ 700 ألف دولار.

 

عقوبة اختلاس الأموال

حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

إحالة مسئول كبير ببنك عربي شهير للجنايات

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة، أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً مسئول كبير ببنك عربي بالقاهرة - فرع خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري) شرع في تسهيل استيلاء غيره بغير حق على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة بأن شرع في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية وآخر مجهول، على مبلغ مقداره 700 ألف دولار والمملوك لعميل البنك والمودع بحسابه وكان ذلك حيلة بأن أمدهم بيانات عميل البنك الشخصية وارصدته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل – جواز سفر – تقدم بها للمتهم وتسمى باسمه طالباً تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر – فيزا كارت – تمهيدا للتعامل على الحساب خصماً.

وأنهى المتهم تلك الإجراءات بالمخالفة لصحيح منها واستكمالها زملاؤه حسنى النية وتسلمت المتهمة الثانية بموجب تفويض من المجهول دفتر الشيكات أصدر منه الأخير الشيك  لصالحها بالمبلغ المار بيانه لصرفه من حساب العميل ؛ إلا أنه توقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو وقف إجراءات الصرف على إثر مهاتفة العميل الحقيقي.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات إحدى شركات المساهمة و محررات عرفية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية والمجهول في تزوير صورة جواز سفر أردني  باسم عميل البنك سالف الذكر بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معهما على اصطناعها وساعدهم بأن أمدهم باسمه وبياناته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك أنشأها المجهول على غرار الصحيح منها باستخدام برامج متخصصة باسم العميل وصورة شخص آخر ، فنمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.