الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غاب عن جلسة المحاكمة.. الحبس والغرامة ينتظران محمد رمضان بتهمة السب والقذف

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أثيرت مؤخرًا أزمة بطلها الفنان محمد رمضان، بعد سبه وقذفه للإعلامي عمرو أديب ، حيث تنظر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير. 

 

 

تحقيقات النيابة 

جاء في أمر إحالة ان المتهم محمد رمضان، بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح لكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المين بالتحقيقات.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت فى دعوى رمضان ببراءة عمرو اديب من تهم السب والقذف .

 

 

وتغيب محمد رمضان ومحاميه عن حضور جلسة محاكمته الأولى بتهمة سب وقذف عمرو أديب، ما دفع المحكمة الاقتصادية الى التأجيل لحين حضور المحامى الأصيل لرمضان على ان تعقد ثانى جلسات محاكمة رمضان اليوم ،  بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لحين  حضور المحامي الأصيل لرمضان .

 

 

عقوبة السب والقذف 

وطبقا لقانون العقوبات ، يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

ونصت المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

و إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


ونصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات

 

طبقا لقانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، نصت المادة  76 منه على أنه :" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :


1- استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .


-