الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في قانون العمل الجديد.. إجراءات استقالة الموظفين وشرط وحيد للعدول عنها

موظف
موظف

يرتقب الملايين من الموظفين والعمال خروج قانون العمل الجديد للنور، كونه أحد التشريعات الداعمة التى تنظم علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل.


 

وتضمن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، وتجري مناقشته الآن بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب للموافقة على مواد إصداره، ضوابط واشتراطات إستقالة الموظفين ، وكذا حالات العدول عنها حال إذا أرد الموظف مواصلة عمله . 

 

 

ضوابط استقالة الموظف بقانون العمل الجديد

 

فى هذا الصدد ، نصت المادة (139) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.


 

و للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .