هل يجوز التيمم بدلا من الاغتسال في غسل الجنابة بسبب البرد الشديد؟ يجب على من أصابته الجنابة وأراد الصلاة الاغتسال بالماء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»، فإذا عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه، أو لشدة البرد الذي يكون تحت الصفر- وليس عنده ما يسخنه به -: فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
ففي الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء كأن يؤدي الاغتسال إلى الموت أو زيادة المرض أو تأخير شفائه أنه يتيمم، وقد بيَّن الله تعالى كيفية التيمم فقال: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» وبيَّن حكمة هذا التشريع فقال: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (المائدة : 6).
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» (النساء/29)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً»، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب "فتح الباري" ( 1 / 454 ): «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين».
التيمم بدلا من الاغتسال
ذكر فقهاء في حكم التيمم بدلا من الاغتسال بالماء البارد: إن الإنسان إذا كان يستطيع أن يجد ماء دافئا أو يستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانه أو غير جيرانه: فالواجب عليه أن يعمل ذلك؛ لأن الله يقول: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم»، فعليه أن يعمل ما يستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديداً، وفيه خطر عليه، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حوله: فهو معذور، ويكفيه التيمم، لقول الله تعالى: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم» وقوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ».
هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء
أفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بأنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد الذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.
وأضاف «جمعة» خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردًا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو أي ضرر بالغ.وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.
التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا أي لا يوجد ماء.
وأوضح «وسام» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر؟» أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه، أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.
وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان التيمم بدلا من الوضوء بسبب أن الماء بارد، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.
هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء
ذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.
واستشهدت بقول الله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.
هل يقضي من تيمم خوف البرد الشديد وصلى ثم أمكنه الغسل
نوهت دار الإفتاء بأنه إذا كنت تتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليك أن تتخذ الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تغتسل ولا تتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك، ولا يجوز التيمم ما دمت تستطيع استعمال الماء على نحو ما ذكرنا.
وورد أنهقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم، وإن كنت تتضرر باستعمال الماء مهما عملت، ثم تيممت وصليت، ثم بعد ذلك قدرت على استعمال الماء، فلا قضاء عليك، ولا تلزمك الإعادة، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم.
هل يجوز للجنب التيمم بدلا من الاغتسال في البرد الشديد
أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه يترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وأضاف الجندي في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلًا من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان يترتب على غسله ضرر يؤذي صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".