دائما يكون الطفل هو المتضرر الأكبر حال انفصال والديه، فيشتت بين عناد الأباء حول السماح للطرف الآخر برؤية طفله والنزاع حول الحضانة، ونادت الكثير من الأسر المصرية بضرورة وضع تعديلات لـ قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون يعتبر أحد أهم وأبرز القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وصدر أول قانون منظم للأحوال الشخصية في عام 1920.
ونظرا للتطور الكبير الذي أصاب المجتمع، أصبحت بنود القانون الحالي غير قادرة على مواكبة متطلبات الأسر، فنادت الكثير من الأسر بضرورة وضع تعديلات لـ قانون الأحوال الشخصية.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من الرسائل بشأن قانون الأحوال الشخصية في مايو 2022، قائلا إن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، ومطلوب وضع قانون منصف ومتزن، كما أن الدين يضع الضمير عامل ضبط، وهذ لا يُغيب إجراءات الدولة.
وأضاف الرئيس السيسي، أن التفكك الأسري يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة ومشاكل الأحوال الشخصية؛ تؤدي لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.

الحضانة مش للأم بس
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الحضانة مش للأم بس"، استعرض خلاله حضانة الصغير من الأم إلى الأب، حيث حدد المشرع 5 شروط لحضانة الصغير للنساء و4 للرجال، و3 حقوق مشتركة لإكتسابها، وتخيير الصغير فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة 15 سنة، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:
ويشترط في الحاضنة من النساء عدة شروط أهمها:
1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة، فالحاضنة الصغيرة ليست أهلا للولاية فلا يعقل أن تكون الحاضنة قاصرة لا تحسن القيام بشئون نفسها ويوكل إليها القيام بشئون غيرها أو شئون الصغير، كذلك أيضا لا تثبت الحضانة لغير العاقلة، فلا بد أن تكون الحاضنة عاقلة بالغة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.
2- أن تكون الحاضنة أمينة على الصغير، فيجب أن تكون أمينة على أخلاق الصغير وقادرة على حفظة من الضياع وعلى تربيته وصيانته وعمل المرة لا ينطبق عليه عدم الأمانة على صغيرها مادامت ظروفها الشخصية تسمح لها بالرعاية والحفاظ على الصغير مع عملها.
3- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له فالحضانة كما هو مقرر شرعت لمصلحة الصغير ونفعه من مصلحته أن يعيش بين من يألفه ولا يحقد علية أو ينظر إلية نظرة كراهية لذلك زواج الأم من رجل أجنبي على الصغير يسقط حضانتها بأنه إذا ثبتت الحضانة لمن يستحقها ثم زال أحد شروطها.
إذا طلقت الأم بعد زواجها ردت إليها حضانة صغيرها بزوال السبب الذي أدى إلي سقوط الحضانة، فإن الحضانة تعود إلي الحاضنة من جديد بزوال مانعها لأن حق الحضانة منع منه مانع وبزوال هذا المانع يعود الحق، فان الأم هي أقرب الناس إلي الصغير شفقة وحنانا عليه وهي أعظم صبرا عليه.
4- ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية والمرتدة لا ولاية لها على المحضون إذا كان مسلما.
5- ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون اجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات إذا كانت متطوعه بلا أجر، فاذا لم تتوافر الشروط في الحاضنة سقط عنها حضانتها فالحضانة حجيتها مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها – وأن الأم اقدر وأشفق علي الصغير ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين.

شروط السماح للأب بالحضانة
1- أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق، فالعاصب المفسد كالحاضنة المفسدة يسقط حقه فى ضم الصغير وحفظه.
3- أن يكون متحدا والمحضون فى الدين وذلك إعمالاً لقاعدة "ألا ولاية لغير المسلم على المسلم" .
4- أن يكون ذي رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
وفي حال تخلف فى الحاضن أى من هذه الشروط سقطت عنه الحضانة وانتقل الحق منه إلى من يليه فى الترتيب، والأصل أن زواج الأب من غير أم المحضون لا يسقط – على خلاف الوضع بالنسبة لزواج الأم – حقه فى حضانته شرعاً، ولكن يجوز أن يبقى الصغير فى يد الأم رغم زواجها من أجنبى عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الإضرار بارتكاب أخفها ويخضع الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع.
وأوجب التعديل الذى أدخل على النص بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على قاضى الموضوع تخيير الصغير البالغ للخامسة عشرة من العمر البقاء فى يد الحاضة بالنسبة للذكور إلى أن يبلغ الرشد "أى الحادى والعشرين من العمر وإلى أن تتزوج الأنثى"، ويسرى ذلك الوجوب سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها لأن النص لم يقصر وجوب التخيير على حضانة الأم وحدها، وذلك طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 100 لسنة 1985 وبموجب القانون رقم 4 لسنة 2005، على أنه:
1- ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة، وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة .
2- ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
3- ثم جاء نص المادة في القانون سالف الذكر بالفقرة الثالثة، لينظم ترتيب الحضانة فقدم الأم على ثار النساء ثم آم الأم ثم أم الأب كما جاء بنصها التالي:
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الإقتراب من الجهتين على الترتيب التالي: "الأم، فأم الأم، وأن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فحالات الام بالترتيب المذكور، فحالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور".
وإذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.
وتقوم الحاضنة أو الحاضن بحضانة الصغير فى مسكن الحضانة الذي يتعين على الأب أن يهيئه لسكن المحضون طبقاً لما ورد بالمادة 18 مكرر ثالثا من القانون ... وإن لم يفعل ذلك حق لها التمكين منفردة من مسكن الحضانة أو المطالبة بأجر مسكن حضانتها للصغير، ويكون للحاضنة حق الولاية التعليمية على الصغير بلجوء للمحكمة باستصدار أمر وقتي بحقها في الولاية التعليمية على الصغير من إلحاق الصغير بمدرسة طبقا للمستوي المعيشي اللائق بأمثالهم حسب قدرة ويسار الأب.
وفي حالة تنازل الأم عن حضانة الصغير لا يعتد بهذا التنازل ولها الحق أن تطالب به متى شاءت مادامت تتوفر فيها الشروط الواجبة للحضانة لأن الصغير يهلك بتركه دون حاضن، فيجب حفظة من الهلاك فهي تدور مع نفع المحضون وجودا وعدما قمتي تحقق نفعه في شيئا وجب المصير إليه، ولو خالف ذلك مصلحة الحاضنة أو مصلحة المحضون له، فحق الصغير في الرعاية والحفظ أقوي من حثيهما ويقدم حق الصغير دائما علي حق غيره، وزمن الحضانة حدا فاصلا في حياة المحضون، فيه تتكون شخصيته، وتنمو إدراكاته الحسية والمعنوية، وما يستلزم هذا الزمن من رؤية مستحق الرؤية له، لتنمية التواصل الإيجابية – هكذا يقول "رحيم".

الرؤية الإلكترونية للطفل
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة منال عمران أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنه في ظل التطور السريع في نمط الحياة من الضروري تحقيق الاستفادة من التكنولوجيا وتطورها في تحقيق توازن في كل نواحي الحياة، فوضع نص بالقانون يخص "الرؤية الإلكترونية" أمر غاية في الأهمية، حيث غن هناك آباء وأمهات ظروف الحياة حتمت عليهم السفر، وبالتالي يصعب عليهم التواصل مع أبنائهم بشكل مباشر، ويكون تعويض ذلك هو التواصل عن طريق وسائل التواصل الحديثة على سبيل المثال "Zoom"، ولكن ذلك لا يمنع الرؤية المباشرة للطفل؛ لأن التكنولوجيا لا تعوض رؤية الطفل لوالديه لما فيه من مصلحة كبيرة للطفل.
وأضافت "عمر" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الأحوال الشخصية في البداية كان يتيح للأب أو الأم رؤية الطفل في قسم الشرطة، ولكن قيل بعد ذلك أن تواجد الطفل في بيئة غير مؤهلة للرؤية ستضر بالطفل، وبعد ذلك أصدر قرارا أن يتم رؤية الطفل بالحدائق العامة وبالفعل تم تأسيس "حديقة الطفل" ليكون مكان للرؤية، ثم تطور الأمر بعد ذلك لتصبح الرؤية تتم داخل المنزل، مشيرة إلى وجود ضمانات للرؤية بالمنزل، هذه الضمانات لعدم حدوث تجاوزات من قبل الآباء، وفي حالة حدوث أي تجاوزات يمنعالمتجاوز من رؤية الطفل، وذلك مراعاة لحقوق الطفل، وضمان تربيته في بيئة سليمة وصالحة ولا يوجد بها أي مشاحنات.
واختتمت: يوجد مكايدات بين الأب والأم أحياناً تضر بمصلحة الطفل، وفي هذا الإطار تدخل القانون أيضاً لحلها، حيث أن ثغرة المكايدة من الثغرات التي تستغل في قانون الأحوال الشخصية ومن الصعب إثباتها، وبالتالي يظلم الطفل والمرأة أو الرجل على حد سواء.