قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مريض تم إجراء عملية في عينة اليسري وترتب عليها فقدان بصره.
وألزمت المحكمة التأمين الصحي بدفع مبلغ 300 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للمريض عن فقد بصره.
وذكر المريض أنه أصيب عام 1997 بإرهاق في عينيه، وتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى، تم تحويله إلى مستشفى قصر العيني، وتم عمل عدة عمليات لترقيع القرنية، إلا أنها باءت بالفشل، وترتب على ذلك فقدان بصره بالعين اليسرى نتيجة أخطاء المسئولين بالتأمين الصحي.
واستندت المحكمة إلى أن المريض فقد البصر نتيجة عدة عمليات إزالة مياه بيضاء، وترقيع القرنية وزراعتها، وانتهى الأمر إلى فقد البصر تمامًا بهذه العين، وبالتالي يتعين تعويضه عن مخاطر العمليات الجراحية الطبية.
ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن هذه العمليات قد رفضها الجسم، وهذا وارد في مثل هذه العمليات، وعليه فإن مخاطر العملية الجراحية يجب أن تتحملها الهيئة، وتعوض المريض، حتى ولو لم يكن هناك خطأً من جانب الأطباء.
وأكدت المحكمة أنها تراعي في تقرير هذا التعويض، أن المريض كان يكابد منذ إجراء هذه العملية في عام 2000، بدنيا ونفسيا من إجراء هذه العمليات المتتالية، وكذلك ما أنفقه من مصروفات للعلاج والانتقال، وهو ما تقدره المحكمة بـ 300 ألف جنيه.