الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

صورة أرشيفية - محال
صورة أرشيفية - محال عامة

منذ أيام قليلة بدأت وزارة التنمية المحلية في تطبيق قانون المحال العامة الذي جاء لتنظيم عمل المحال التجارية بشكل قانوني، تضمن تحديد شروط الترخيص وحالات إلغاءه، كما لم يغفل القانون أيضا وضع الحالات التي تقضي بإغلاق المحل العام والتي منها التسبب في إزعاج للسكان المجاورين للمحال حيث يعتبر ذلك أحد أوجه التعدي علي الراحة لهم.

إزعاج السكان 

ووفقا للمادة (24) فإنه إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له،و مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، يترتب علي ذلك إغلاق المحل العام بالطريق الإداري.

 

 

عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات 

وعلي جانب أخر نصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب عدد من الأفعال منها “ من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان”.

 

العمل دون ترخيص 

وفي سياق متصل يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

حالة واحدة تحظر التصالح بمخالفات المحال 

ومن ناحية أخري أشارت المادة (34) إلي إنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون