الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعطى زكاة ماله لشخص واكتشف بعد فترة أنه غير محتاج.. فماذ يفعل؟

صدى البلد

تلقى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بــدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].


وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .


وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟ 


فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .


وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .